اصطحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه في سفر الجهاد أو اصطحاب أصحابه لبعض أزواجهم فيه مصلحة ظاهرة، وهي فعل ما تستطيعه المرأة من منفعة للجيش والإعانة على ما لا بد منه، .
وهذا الحكم ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مشروع مطلقا بشرط أن يكون العسكر لا يخشى غلبة.
قال المناوي فى فيض القدير معلقا على الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه عند إرادة السفر : وفيه حل السفر بالزوجة وخروج النساء في الغزوات وذلك مباح إذا كان العسكر تؤمن عليه الغلبة، وكان خروج النساء مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجهاد فيه مصلحة بينة لإعانتهن على ما لا بد منه. وفى التمهيد لابن عبد البر معلقا على الحديث السابق: وفيه من الفقه خروج النساء مع الرجال في الأسفار وخروجهن مع الرجال في الغزوات وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر كبيرا يؤمن عليه الغلبة . إلى أن قال: عن خالد بن ذكوان قال: قلت للرُّبيِّع بنت معوذ: هل كنتن تغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمل الجرحى نسقيهم أو نداويهم.