لقد تقدم الكلام عن سبعة أقسام من أقسام الناس في الصيام وهذه بقية الأقسام :
· فالقسم الثامن :
الحائض ، فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء : (( ما رأيت من ناقصات عفل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يارسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال : فذلك نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم . قلن : بلى ، قال : فذلك من نقصان دينها )) متفق عليه .
والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة .
وإذا طهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها القضاء إلا أن يكون صومها تطوعا فقضاؤه تطوع لا واجب .
وإذا طهرت من الحيض في أثناء رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار .
وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجب عليها الصيام ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه .
والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم .
· القسم التاسع :
المرأة إذا كانت مرضعاً أو حاملاً وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر ، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام )) أخرجه الخمسة وهذا لفظ ابن ماجة .
ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برئ .
· القسم العاشر :
من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر ، بل وجب الفطر حينئذ ، لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه قضاء ما أفطره .
ومثل ذلك من احتاج إلى الفكر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتالة العدو فإنه يفطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو ، لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل .