إدارة الدراسات الإسلامية
EN ع
0

المجلس الخامس عشر من كتاب مجالس شهر رمضان بعنوان شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما يجوز للصائم

** إن المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس ، وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناها والحجامة والقي لا يفطر الصائم شيء منها إلا إذا تناولها عالماً ذاكراً مختاراً فهذه ثلاثة شروط :

الشرط الأول

 أن يكون عالما فإن كان جاهلا لم يفطر لقوله تعالى " رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " فقال الله عز وجل "  وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ولكن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5)" وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله أو جاهلا بالحال أي الوقت ، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع ، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب ، فلا يفطر في ذلك كله .

الشرط الثاني

أن يكون ذاكراً ، فإن كان ناسياً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لما سبق في آية البقرة ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : (( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ))متفق عليه واللفظ لمسلم .

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته ونسبه إطعام الناسي وسقيه إلى الله تعالى دليل على عدم المؤاخذة عليه لكن متى ذكر أو ذكر أمسك ولفظ ما فمه – إن كان فيه شيء – لزوال عذره حينئذ ويجب على من رأى صائماً يأكل أو يشرب أن ينبهه لقوله تعالى " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتقوى ۖ" .

الشرط الثالث

أن يكون مختاراً أي متناولا للمفطر باختياره  وإرادته فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ، فقال تعالى " من كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) " فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى ولقوله صلى الله عليه وسلم (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه النووي .

فلو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها ولا يحل له إكراهها على ذلك وهي صائمة إلا إن صامت تطوعاً بغير إذنه وهو حاضر .

*ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناها ، ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه لأن ذلك ليس أكلا ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب .

*ولا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه ولا بشم الطيب والبخور لكن لا يستنشق دخان البخور لأن له أجزاء تصعد فربما وصل إلى المعدة شيء منه

*ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق لكن لا يبالغ في ذلك لأنه ربما تهرب شيء من الماء إلى جوفه .

*ولا يفطر بالتسوك بل هو سنة له في النهار وآخره كالمفطرين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) رواه الجماعة .وهذا عام في الصائمين وغيرهم في جميع الأوقات

*ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون لأن له نفوذا قوياً ويخشى أن يتسرب مع ريقه إلى جوفه وفي السواك غنية عنه .

Picture 

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - إدارة الدراسات الإسلامية