إدارة الدراسات الإسلامية
EN ع
0

المجلس السادس عشر من كتاب مجالس شهر رمضان بعنوان " الزكاة

قال الله تعالى " وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)" وقال تعالى " وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)"والأيات في وجوب الزكاة كثيرة .

وأما الأحاديث فمنها ما في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( بني الإسلام على خمسة : على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج ، فقال رجل : ( الحج وصيام رمضان )؟ قال : لا ( صيام رمضان والحج ) وهكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية : (( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله .... الحديث بمعناه .

*فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل وقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعاً قطعياً فمن أنكر وجوبها مع علمه فهو كافر خارج عن الإسلام ومن بخل بها أو انتقص منها شيئاً فهو من الظالمين المعرضين للعقوبة والنكال .

** وتجب الزكاة في أربعة أشياء :

الأول : الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ " وقوله سبحانه " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ " وأعظم حقوق المال الزكاة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( فيما سقت السماء أو كان عثرياً  العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر )) رواه البخاري

ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا وهو خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق )) رواه مسلم ، والوسق هو ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النصاب ثلاث مائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زاده بالبر الجيد ألفين وأربعين جراماً أي كيلوين وخمسي عشر الكيلو ، فتكون زنة النصاب بالبر الجيد ست مائة وأثني عشر كيلو ولا زكاة فيما دونها

الثاني : بهيمة الأنعام وهي الإبل والغنم – ضأناً كانت أم معزاً  - إذا كانت سائبة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابا وأقل النصاب من الإبل خمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون .

والسائمة هي التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آدمي .

الثالث : الذهب والفضة  من أية حال كانت لقوله تعالى  " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) " والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله وأعظم الإنفاق في سبي الله إنفاقها في الزكاة وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقوداً  أو تبرا أو حيا

-ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو عشرون دينار ، حتى يبلغ عشرون ديناراً لأن النبي صلى الله عليه نسلم قال في الذهب : (( ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً )) والمراد بالدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالاً ووزنه المثقال هو أربعة غرامات وربع فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع جنيها

-ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو خمس أواق لقول النبي صلى الله عليهم وسلم وهو خمس أواق

الرابع : بما تجب في الزكاة : عروض التجارة وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من أصناف المال فيقومها كل سنة بما تسوي عند رأسي الحول ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها 

Picture 

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - إدارة الدراسات الإسلامية